Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5408 to 5417

  1. 1/5271/527

    ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى، وهي أبعدها من مكة، وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرميها، كما وصفنا جمرة العقبة.

  2. ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيقف وقوفاً طويلاً، يدعو الله رافعاً يديه،

  3. ثم يتقدم إلى الوسطى، فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى،

  4. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر،

  5. ولا يقف عندها، لما روت عائشة، «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية، فيطيل المقام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» .

  6. رواه أبو داود. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال، مرتباً للخبر.

  7. فإن نكسه فبدأ بالثالثة،

  8. ثم بالثانية، ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى.

  9. وإن ترك الوقوف والدعاء،

  10. فلا شيء عليه؛ لأنه دعاء مشروع، فلم يجب كما في سائر المشاعر.