Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14950 to 14952

  1. 3/2043/204

    إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب، فعدتها من يوم مات، أو طلق،

  2. وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين. والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة، فكذلك،

  3. وإن بلغها خبره، فعدتها من حين بلغها الخبر.