فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14950 to 14952
-
3/2043/204
إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب، فعدتها من يوم مات، أو طلق،
-
وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين. والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة، فكذلك،
-
وإن بلغها خبره، فعدتها من حين بلغها الخبر.