فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17563 to 17566
-
4/834/83
وإذا وجب قطع يمنيه، فقطع القاطع يساره، أساء، وأجزأ،
-
ولا تقطع يمينه، لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة، ولأن قطعها يفوت منفعة البطش، ويتخرج على الرواية التي تقول: تقطع أربعته، أن تقطع يمناه، كما لو قطعت يسراه عدواناً، فعلى هذا إن كان السارق أخرجها عمداً عالماً أنها لا تجزئ،
-
فلا ضمان على قاطعها؛ لأنه قطعها بإذنه.
-
وإن أخرجها دهشة، أو ظناً أنها تجزئه، فعلى القاطع ضمانها بالقصاص إن تعمد، وبالدية إن كان جاهلاً بالحال؛ لأنه قطع يداً معصومة عمداً، فضمنها، كما لو قطع يد غير السارق.