Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17970 to 17975

  1. 4/1104/110

    والضرب في الزنا أشد منه في سائر الحدود؛ لأن الله تعالى، خصه بمزيد تأكيد بقوله تعالى:

  2. {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} ولأن الفاحشة به أعظم، فكانت عقوبته أشد،

  3. ثم بعده الضرب في حد القذف؛ لأنه يليه في العدد، وهو حق آدمي،

  4. ثم الضرب في الشرب؛ لأنه أخف الحدود، وهو محض حق الله تعالى،

  5. ثم التعزير؛ لأنه لا يبلغ به الحد. وذكر الخرقي: أن العبد يضرب بدون سوط الحر؛ لأن حده أقل عدداً، فيكون أخف سوطاً، كالشرب مع الزنا. ويحتمل التسوية بينهما في السوط؛ لأن الله تعالى قال: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .

  6. ولا يتحقق النصف إذا نصفنا العدد، إلا مع تساوي السوطين.