فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8051 to 8056
-
2/1262/126
وإذا أمر رجلاً بقبض دين له من غريمه،
-
ثم اختلفا، فقال أحدهما: كانت وكالة بلفظها، وقال الآخر: كانت حوالة بلفظها، فالقول قول مدعي الوكالة؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان، وينكر انتقاله.
-
وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك بالألف، وقال أحدهما: كانت حوالة حقيقية، وقال الآخر: كانت وكالة بلفظ الحوالة، ففيه ووجهان:
-
أحدهما: القول قول مدعي الوكالة لذلك.
-
والثاني: القول قول مدعي الحوالة؛ لأن الظاهر معه، لموافقته الحقيقة، ودعوى الآخر المجاز،
-
وإن قال: أحلتك بدينك، فهي حوالة بكل حال.