Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14379 to 14389

  1. 3/1633/163

    ومن طولب بالفيئة فقال: قد وطئتها فأنكرته،

  2. فإن كانت ثيباً فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم ما يوجب إزالته. وهل يحلف؟ على روايتين:

  3. إحداهما: يحلف وهو اختيار الخرقي؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين.

  4. والأخرى: لا يمين عليه اختاره أبو بكر؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول.

  5. وإن كانت بكراً، أريت النساء الثقات،

  6. فإن شهدن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه يعلم كذبه، وإلا فالقول قوله.

  7. وإن ادعى عجزه عن الوطء، ولم يكن علم أنه عنين، ففيه وجهان:

  8. أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الأصل سلامته، فيؤمر بالطلاق.

  9. والثاني: يقبل قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.

  10. وإن اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول الزوج؛ لأنه اختلاف في وقت حلفه، فكان القول قوله فيه. وهل يحلف؟

  11. 3/1643/164

    على روايتين والله أعلم.