Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في اختلاف الولي والحجور عليه

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7753 to 7755

  1. 2/1092/109

    وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه، أو تلف ماله، فالقول قوله؛ لأنه أمين عليه، فقبل قوله، كالمودع.

  2. وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقار لم يقبل إلا ببينة.

  3. وإن قال الولي: أنفقت عليك عامين، فقال: ما مات أبي إلا منذ عام، فالقول قول الغلام؛ لأن الأصل حياة أبيه، وقد اختلفا فيما ليس الوصي أميناً فيه، فكان القول قول مدعي الأصل.