فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1993 to 2009
-
1/2831/283
وليس على المأموم سجود لسهوه،
-
فإن سها إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» رواه الدارقطني، ولأن المأموم تابع لإمامه، فلزمه متابعته في السجود وفي تركه.
-
ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه،
-
فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه.
-
وعنه: لا سجود عليه هاهنا، والأول المذهب،
-
فإن قام ولم يعلم، فسجد الإمام رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائمًا،
-
وإن استتم قائمًا مضى،
-
ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه؛ لأنه قام عن واجب، فأشبه تارك التشهد الأول،
-
وإن سجد مع الإمام ففيه روايتان:
-
إحداهما: يعيد السجود؛ لأن محله آخر الصلاة،
-
وإن سجد مع إمامه تبعًا، فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد.
-
1/2841/284
والثانية: لا يسجد؛ لأنه قد سجد وانجبرت صلاته،
-
وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجهًا واحدًا.
-
وإن ترك الإمام السجود، فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان:
-
إحداهما: يسجد لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، ولم يجبرها فلزمه جبرها.
-
والثانية: لا يسجد؛ لأنه إنما يسجد تبعًا،
-
فإن لم يوجد المتبوع لم يجب التبع.