فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5556 to 5558
-
1/5361/536
ومن صد عن عرفة، وتمكن من البيت، فله أن يتحلل بعمرة؛ لأن له ذلك من غير حصر، فمعه أولى.
-
وعنه: لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج،
-
ثم يحل بعمرة؛ لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعاً [وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعاً] .