Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7367 to 7378

  1. 2/892/89

    وكل من جاز توكيله، جاز جعل الرهن على يديه، مسلماً كان أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، ذكراً أو أنثى؛ لأنه جاز توكيله في غير الرهن، فجاز فيه، كالعدل.

  2. ولا يجوز أن يكون صبياً أو مجنوناً؛ لأنه غير جائز التصرف،

  3. فإن فعلا، كان قبضه له وعدمه واحداً.

  4. وإن كان عبداً، فله حفظه بإذن سيده،

  5. ولا يجوز بغير إذنه؛ لأن منافعه لسيده،

  6. فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه،

  7. وإن كان مكاتباً وكان بغير جعل، لم يجز؛ لأنه ليس له التبرع،

  8. وإن كان بجعل جاز؛ لأن له الكسب بغير إذن سيده،

  9. فإن لم يشرط جعله في يد أحد، فهو في يد المرتهن؛ لأنه المستوجب للعقد، فكان القبض له كالمتهب،

  10. فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة، أو الحفظ، أو حدث بينهما عداوة، فللراهن دفعه إلى الحاكم، ليزيل يده، ويجعل في يد عدل؛ لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال.

  11. وإن اختلفا في تغير حاله، بحث الحاكم، وعمل بما بان له،

  12. وإن مات المرتهن، نقل عن الوارث إلى عدل؛ لأن الراهن لم يرض بحفظه.