فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17754 to 17758
-
4/974/97
الثالث: أن يكون القاذف والداً،
-
فإن قذف والد ولده وإن سفل،
-
فلا حد عليه، أباً كان أو أماً؛ لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي، فلم تجب لولد على والده، كالقصاص.
-
ولو قذف زوجته، فماتت وله منها ولد، أو قذفت زوجها ولها منه ولد، سقط الحد؛ لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه، فلم يثبت له عليه بالإرث.
-
وإن كان للميت ولد آخر من غيره، ثبت الحد؛ لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد.