فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11716 to 11721
-
2/3382/338
وإن حبس المكاتب أجنبي عن التصرف، فعليه أجرة مثله، لأنه فوت منافعه، فلزمه عوضها، كالعبد وإن حبسه سيده، ففيه ثلاثة أوجه:
-
أحدها: تلزمه أجرة مثله، لما ذكرنا.
-
والثاني: لا يحتسب عليه بمدة الحبس، لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة،
-
فإذا منعه لم يحتسب بها عليه.
-
والثالث: يلزمه أرفق الأمرين به، لأنه وجد سببهما، فكان للمكاتب أنفعهما،
-
وإن قهره أهل الحرب فحبسوه، لم يلزم السيد إنظاره، لأن الحبس من غير جهته.