Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 605 to 613

  1. 1/1031/103

    فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان:

  2. إحداهما: لا يجزئه، لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم.

  3. والثانية: يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه، فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان:

  4. أحدهما: يصح قياسا على الوضوء.

  5. 1/1041/104

    والثاني: لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة،

  6. فلا تباح مع قيام المانع.

  7. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج، ففيه وجهان:

  8. أحدهما: لا يصح قياسا على نجاسة الفرج.

  9. والثاني: يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.