فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 943 to 953
-
1/1481/148
في التلفيق: إذا رأت يوماً دماً، ويوم طهراً، فإنها تغتسل، وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل،
-
ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون، فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر،
-
وإن عبر الخمسة عشر، فهي مستحاضة ترد إلى عادتها،
-
فإن كانت عادتها، سبعة متوالية، جلست ما وافقها من الدم، فيكون حيضها منه ثلاثة أيام، أو أربعة،
-
وإن كانت ناسية، فأجلسناها سبعة فكذلك،
-
وإن أجلسناها أقل الحيض، جلست يوماً وليلة لا غير،
-
وإن كانت مميزة، ترى يوماً دماً أسود،
-
ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام،
-
ثم ترى دماً أحمر وعبر، ردت إلى التمييز، فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره،
-
ولا فرق بين أن ترى الدم زمناً يمكن يكون أن يكون حيضاً كيوم وليلة، أو دون ذلك، كنصف يوم، ونصف ليلة،
-
فإن كان النقاء أقل من ساعة، فالظاهر أنه ليس بطهر؛ لأن الدم يجري تارة، وينقطع أخرى، وقد قالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.