Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8070 to 8079

  1. 2/1272/127

    فإن كان عليه دين، فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه، فصدقه، لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة.

  2. وإن أنكر، لم تلزمه اليمين؛ لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلم تلزمه اليمين مع الإنكار.

  3. فإن دفعه إليه، فأنكر رب الدين الوكالة، حلف ورجع على الدافع،

  4. ثم رجع الدافع على الوكيل، إن لم يكن اعترف بصدقه؛ لأنه لم يثبت أنه وكيل،

  5. وإن كان اعترف له، لم يرجع عليه؛ لأنه اعترف بصحة دعواه،

  6. وأن الموكل ظلمه، فلم يرجع على غير ظلمه وإن كان المدفوع وديعة، فوجده ربها، أخذها،

  7. وإن تلفت في يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهما،

  8. فإن طالب الوكيل، لم يرجع على أحد؛ لأن التلف حصل في يده، فاستقر الضمان عليه.

  9. وإن طالب المودع، وكان قد اعترف بالوكالة، لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين،

  10. وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه.