فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17122 to 17124
-
4/564/56
ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم، ولأن الإسلام عصم مالهم، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة، فبقي المال على العصمة، كمال قاطع الطريق،
-
ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك،
-
فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة.