فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7446 to 7457
-
2/922/92
وإن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذني فقال: بل بإذنك، فالقول قول الراهن؛ لأنه منكر.
-
وإن قال: أذنت لك،
-
ثم رجعت قبل القبض، فأنكر المرتهن، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرجوع،
-
وإن كان الرهن في يد الراهن، فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه، فأنكر الراهن، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه.
-
وإن أقر بتقبيضه، ثم قال: أحلفوه لي أنه قبض بحق، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يحلف؛ لأن ما ادعاه محتمل.
-
2/932/93
والثاني: لا يحلف؛ لأنه مكذب لنفسه.
-
وإن رهنه عصيراً، ثم وجد خمراً، فقال المرتهن: إنما أقبضني خمراً، فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيراً، فقال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فالقول قول الراهن؛ لأنه يدعي سلامة العقد، وصحة القبض، فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح، فكان القول قول من يدعيه، كما لو اختلفا في شرط يفسد المبيع.
-
ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب.
-
ولو كان الرهن حيواناً فمات، واختلفا في حياته وقت الرهن، أو القبض، فحكمه حكم العصير.
-
وإن أنكر المرتهن قبضه، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه.
-
وإن وجده معيباً واختلفا في حدوثه، ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع.