فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11558 to 11566
-
2/3292/329
وإن علق عتق أمته على صفة وهي حامل، تبعها ولدها في ذلك، لأنه كعضو من أعضائها.
-
فإن وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت، عتق الولد، لأنه تابع في الصفة، فأشبه ما لو كان في البطن.
-
وإن علق عتقها وهي حائل،
-
ثم وجدت الصفة وهي حامل، عتقت هي وحملها، لأن العتق وجد فيها وهي حامل، فتبعها ولدها، كالعتق المطلق.
-
وإن حملت ثم ولدت، ووجدت الصفة، لم يعتق الولد، لأن الصفة لم تتعلق به. وفيه وجه آخر: يتبعها قياساً على ولد المدبرة.
-
وإن بطلت الصفة ببيع أو موت. لم يعتق الولد، لأنه إنما يتبعها في العتق، لا في الصفة.
-
فإذا لم توجد فيها، لم توجد فيه،
-
بخلاف ولد المدبرة، فإنه يتبعها في التدبير.
-
فإذا بطل فيها، بقي فيه.