Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13748 to 13773

  1. 3/1283/128

    إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول جزء من الحيض.

  2. فإن رأت دما وتبين أنه ليس بحيض، تبين أن الطلاق لم يقع.

  3. فإن قالت: قد حضت فكذبها، قبل قولها بغير يمين.

  4. وعنه: لا يقبل قولها، ويختبرها النساء بإدخال قطنة في الفرج،

  5. فإن ظهر الدم، فهي حائض، وإلا فلا.

  6. والمذهب الأول لقول الله تعالى:

  7. {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} . فلولا أن قولهن مقبول، ما حرم عليهن كتمانه؛ ولأنه لا يعرف إلا من جهتها.

  8. وإن قال: قد حضتِ فأنكرته، طلقت بإقراره. وإن قال:

  9. 3/1293/129

    إن حضت فضرتك طالق. فقالت: قد حضت، فكذبها لم تطلق ضرتها؛ لأن قولها يقبل في حقها دون غيرها.

  10. وإن قال الزوج: قد حضتِ فكذبته، طلقت بإقراره.

  11. فإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت: قد حضت فصدقها، طلقتا.

  12. وإن كذبها، طلقت وحدها، ولم تطلق الضرة وإن صدقها.

  13. وإن قال: إذا حضتما، فأنتما طالقتان، فصدقهما طلقتا.

  14. وإن كذبهما، لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على حيضهما،

  15. ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها.

  16. وإن صدق إحداهما وحدها، لم تطلق؛ لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها، وطلقت المكذبة؛ لأنها مقبولة القول في نفسها، وقد صدق الزوج صاحبتها، فوجد الشرطان في طلاقها فطلقت.

  17. وإن قال لأربع نسوة له: إن حضتن، فأنتن طوالق. فقد علق طلاق كل واحدة منهن بحيض الأربع،

  18. فإن قلن: قد حضنا فصدقهن، طلقن؛ لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه،

  19. وإن كذبهن، أو كذب ثلاثاً أو اثنتين، لم تطلق واحدة منهن؛ لأن قول كل واحدة لا يقبل إلا في حق نفسها، فلم يوجد الشرط.

  20. وإن صدق ثلاثاً، طلقت المكذبة، لما ذكرنا في الاثنتين إذا صدق إحداهما.

  21. فإن قال: كلما حاضت إحداكن، فضرائرها طوالق، فقد جعل حيض كل واحدة شرطاً لطلاق البواقي.

  22. فإن قلن: قد حضنا فصدقهن، طلق ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر، فتطلق بحيض كل واحدة طلقة.

  23. وإن كذبهن، لم تطلق واحدة منهن.

  24. وإن صدق واحدة منهن، طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة؛ لأن حيضها ثبت بتصديقه، ولم تطلق المصدقة؛ لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها.

  25. وإن صدق اثنتين. طلقت كل واحدة منهن طلقة؛ لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة، وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين؛ لأن لكل واحدة منهما ضرتين مصدقتين.

  26. فإن صدق ثلاثاً، طلقت المكذبة ثلاثاً، وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين، لما ذكرنا.