فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13637 to 13647
-
3/1233/123
وإذا طلقها جزءا من طلقة، طلقت واحدة؛ لأن ذكر بعض ما لا يتبعض، كذكر جميعه، كما لو قال: نصفك طالق.
-
وإن قال: أنت طالق نصفي طلقة، طلقت طلقة؛ لأن ذلك طلقة.
-
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة. طلقت طلقتين؛ لأنه طلقة ونصف، فيكمل النصف بالسراية، فتصير طلقتين.
-
وإن قال نصف طلقتين، طلقت واحدة؛ لأن نصف الطلقتين طلقة.
-
وإن قال: أدرت من كل واحدة جزءا، طلقت طلقتين؛ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ.
-
وإن قال نصفي طلقتين، وقعت طلقتان؛ لأن نصفي الشيء كله.
-
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين، طلقت ثلاثا؛ لأن نصف الطلقتين طلقة، وقد كرره ثلاثا، ويحتمل أن يقطع طلقتان، ويكون معناه: ثلاثة أنصاف من طلقتين.
-
وإن قال: أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة، طلقت طلقة؛ لأن هذه أجزاء طلقة.
-
وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا؛ لأن عطف جزء الطلقة على جزء آخر يدل على المغايرة، فيقع جزء من كل طلقة،
-
ثم يكمل بالسراية، وإن قال: أنت نصف طالق، طلقت واحدة، كما لو قال: نصفك طالق.
-
وإن قال: أنت نصف طلقة، طلقت واحدة، كما لو قال: أنت الطلاق.