فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14693 to 14694
-
3/1853/185
فإن ولدت توأمين، فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقاه جميعاً؛ لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل، والآخر من غيره، والنسب يحتاط لإثباته، لا لنفيه.
-
وإن نفى أحدهما وترك الآخر، ألحقناهما به جميعاً كذلك.