فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17002 to 17004
-
4/484/48
وإذا زاد المقتص على حقه، وادعى أنه أخطأ، وقال الجاني: تعمد، فالقول قول المقتص مع يمينه؛ لأنه أعلم بقصده، إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله،
-
فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال،
-
وإن قال: هذه الزيادة حصلت باضطرابه، فأنكر الجاني، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاضطراب، وفيه وجه آخر: أن القول قول المقتص؛ لأن الأصل براءة ذمته.