فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16334 to 16341
-
4/84/8
وما أتلفت الدابة بيدها أو فمها، ضمنه راكبها وقائدها وسائقها، وما أتلفت برجلها أو ذنبها لم يضمنه؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «الرِّجْل جُبَار» رواه سعيد. فمفهومه أن جناية اليد مضمونة، والفم في معناها؛
-
ولأن اليد يمكن حفظها، فضمن ما تلف بها،
-
بخلاف الرِّجل، وعنه: في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب؛ لأنه يشاهدهما، فأشبه اليد في حق القائد،
-
وإن بالت في الطريق، ضمن ما تلف به؛ لأنه كما لو صبه فيها، ويحتمل أن لا يضمن في هذا؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، أشبه جناية الرجل،
-
وإن كان على دابة راكبان، فالضمان على الأول منهما؛ لأنه المتصرف فيها،
-
وإن كان لها قائد وسائق اشتركا في الضمان؛ لاشتراكهما في تمشيتها،
-
وإن كان معهما راكب، فالضمان بينهم أثلاثًا كذلك، ويحتمل أن يختص به الراكب؛ لأنه أقوى منهما يدًا، والجمل المقطور إلى جمل عليه راكب، كالذي في يده؛ لأن يده عليه، وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة؛ لأنه لا يمكنه حفظه،
-
وكذلك ما جنت الدابة، إذا لم يكن عليها يد، لم يضمن مالكها كذلك.