Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17821 to 17828

  1. 4/1014/101

    ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة، فأيهم طالب بحده، استوفي له،

  2. ثم إذا طالب غيره استوفي له، كالديون.

  3. فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً؛ لأن السابق أولى.

  4. فإن تساويا، أقرع بينهما إن تشاحا.

  5. ولو قال: يا زاني ابن الزانية، كان قاذفاً لهما بكلمتين. فأيهما طالب حد له.

  6. فإن اجتمعا وتشاحا، حد للابن أولاً؛ لأنه بدأ بقذفه،

  7. ثم يحد لأمه. ومتى حد مرة، لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره؛ لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف.

  8. فإن كان القاذف عبداً فكذلك؛ لأنهما حدان، فأشبها حدي الحر. ويحتمل أن لا يوالى بينهما، ولأنهما جميعاً كحد حر، فيوالى بينهما، كما يوالى بينه.