فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17821 to 17828
-
4/1014/101
ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة، فأيهم طالب بحده، استوفي له،
-
ثم إذا طالب غيره استوفي له، كالديون.
-
فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً؛ لأن السابق أولى.
-
فإن تساويا، أقرع بينهما إن تشاحا.
-
ولو قال: يا زاني ابن الزانية، كان قاذفاً لهما بكلمتين. فأيهما طالب حد له.
-
فإن اجتمعا وتشاحا، حد للابن أولاً؛ لأنه بدأ بقذفه،
-
ثم يحد لأمه. ومتى حد مرة، لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره؛ لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف.
-
فإن كان القاذف عبداً فكذلك؛ لأنهما حدان، فأشبها حدي الحر. ويحتمل أن لا يوالى بينهما، ولأنهما جميعاً كحد حر، فيوالى بينهما، كما يوالى بينه.