Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10575 to 10582

  1. 2/2682/268

    ولا تصح الوصية لمن لا يملك، كالميت والملك والجني، لأنه تمليك فلم يصح لهم، كالهبة.

  2. وإن وصى لحمل امرأة،

  3. ثم تيقنا وجوده حالة الوصية، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر منذ أوصى لغاية أربع سنين، وليست بفراش، صحت الوصية، لأنه ملك بالإرث فملك بالوصية، كالمولود.

  4. وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً وهي فراش، لم تصح الوصية، لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية،

  5. وإن ألقته ميتاً، لم تصح الوصية له، لأنه لا يرث.

  6. وإن أوصى لما تحمل هذا المرأة، لم يصح، لأنه تمليك لمن لا يملك،

  7. وإن قال: وصيت لأحد هذين الرجلين، لم يصح، لأنه تمليك لغير معين.

  8. وإن قال: أعطوا هذا العبد لأحد هذين، صح، لأنه ليس بتمليك، إنما هو وصية بالتمليك فجاز، كما لو قال لوكيله: بع هذا العبد من أحد هذين.