فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10825 to 10834
-
2/2842/284
وإن وصى له بدابة، أعطي من الخيل، أو البغال، أو الحمير، لأن اسم الدابة يطلق على الجميع، ويتناول الذكر والأنثى.
-
وإن قال: من دوابي، تعينت الوصية فيما عنده،
-
وإن قرن به ما يصرفه إلى أحدها، تعينت الوصية فيه،
-
فإذا قال: أعطوه دابة يقاتل عليها، فهي فرس،
-
وإن قال: ينتفع بنسلها، خرج منها البغال:
-
وإن قال: أعطوه فرساً، تناول الذكر والأنثى،
-
وإن قال: حصاناً، فهو الذكر،
-
وإن قال: حجرة، فهي الأنثى،
-
وإن قال: حماراً، فهو ذكر،
-
وإن قال: أتاناً، فهي أنثى.