Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9690 to 9704

  1. 2/2162/216

    وإن استعار شيئًا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح؛ لأنه نوع انتفاع.

  2. فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح؛ لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع،

  3. فإن عين فخالفه، فالرهن باطل؛ لأنه رهنه بغير إذن مالكه،

  4. وإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بأقل منها صح؛ لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه؛

  5. وإن رهنه أكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين؛ لأنه مخالف، أشبه ما لو خالف في الجنس، وفي الآخر: يصح في المأذون،

  6. ويبطل في الزائد، كتفريق الصفقة.

  7. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال، سواء أجله أو أطلق؛ لأن العارية لا تلزم،

  8. وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفى الدين من ثمنه؛ لأن هذا مقتضى الرهن، ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليًا؛ لأن العارية مضمونة بذلك،

  9. ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة؛ لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها.

  10. وإن بيع بأكثر من قيمته، رجع به؛ لأن ثمن العين ملك لصاحبها،

  11. وقيل: لا يرجع بالزيادة.

  12. وإن تلف في يد المرتهن، رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى، وإلا فلا.

  13. 2/2172/217

    فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن، رجع عليه،

  14. وإن كان بغير إذنه متبرعًا، لم يرجع.

  15. وإن قضاه محتسبًا بالرجوع، ففيه روايتان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه.