فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14268 to 14275
-
3/1583/158
فإن قال: والله لا وطئتك، عاماً،
-
ثم قال: والله لا وطئتك نصف عام، دخلت المدة الثانية في الأولى؛ لأنها بعضها، ولم يعقب إحداهما بالأخرى، فتداخلا كما لو قال: له علي مائة،
-
ثم قال: له علي خمسون،
-
فإن قال: والله لا وطئتك عاماً،
-
فإذا مضى، فوالله لا وطئتك نصف عام، فهما إيلاأن في زمانين، لا يدخل حكم أحدهما في الآخر.
-
فإذا انقضى حكم الأول، ثبت حكم الآخر.
-
وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر،
-
فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، لم يكن مؤلياً؛ لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر، ويحتمل أن يكون مؤلياً؛ لأنه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر.