Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4188 to 4199

  1. 1/4411/441

    وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه، لا يفطره؛ لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع،

  2. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها،

  3. وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر؛ لأنه يصل من معدته، أشبه ما لو لم يجمعه.

  4. وفيه وجه آخر: أنه يفطره، لإمكان التحرز منه.

  5. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان:

  6. إحداهما: يفطر لأنها من غير الفم، أشبه القيء.

  7. والثانية: لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم، أشبه الريق.

  8. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه، أو بلع ريق غيره أفطر؛ لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء،

  9. ومن أخرج درهماً من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب،

  10. ولا بإخراج لسانه ثم إعادته.

  11. ولو سال فمه دماً أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر؛ لأن الفم في حكم الظاهر،

  12. وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من المنجس أفطر وإلا فلا.