Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16252 to 16258

  1. 4/34/3

    وإن قطع طرف مسلم، فارتد ومات، ففيه وجهان:

  2. 4/44/4

    أحدهما: لا يضمن شيئًا؛ لأن القطع صار قتلًا لنفس لا ضمان فيها.

  3. والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته،

  4. فلا يسقط ما تقدم وجوبه، كما لو قطع يده، فقتل المجروح نفسه، وفي قدر الواجب وجهان:

  5. أحدهما: أرش الجرح بالغًا ما بلغ، كما لو قتل الرجل نفسه.

  6. والثاني: أقل الأمرين من أرشه، أو دية النفس؛ لأنه لو لم يرتد، لم يجب أكثر من دية النفس،

  7. فإذا ارتد، كان أولى ألا يريد ضمانه.