Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1180 to 1193

  1. 1/2061/206

    ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل،

  2. ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات.

  3. ولا يشرع الأذان للنساء،

  4. ولا الإقامة، ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، ولسن من أهل ذلك،

  5. ولا لخنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلاً.

  6. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان:

  7. أحدهما: يصح، لأنه مشروع لصلاتهما، وهما من أهل العبادات.

  8. 1/2071/207

    والثاني: لا يصح لأنه إعلام بالوقت،

  9. ولا يقبل فيه خبرهما. وفي الأذان الملحَّن وجهان:

  10. أحدهما: يصح، لأنه أتى به مرتباً فصح كغيره.

  11. والثاني: لا يصح، لما روى ابن عباس، قال: «كان لرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مؤذن يطرب، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن» رواه الدارقطني.

  12. وفي أذان الجنب وجهان:

  13. أحدهما: يصح؛ لأنه أحد الحدثين، فلم يمنع صحته، كالحدث الأصغر.

  14. والثاني: لا يصح؛ لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها، أشبه الخطبة.