Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3534 to 3541

  1. 1/3961/396

    إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله، رجع على خليطه بقيمة ثلثيه،

  2. وإن أخذه من صاحبه، رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه،

  3. فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة؛ لأنه غارم فالقول كالغاصب،

  4. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل، فأخذ مكان الشاة اثنتين، لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب؛ لأن الزيادة ظلم،

  5. فلا يرجع بها على غير ظالمه،

  6. وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه؛ لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام،

  7. فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه، وكان بمنزلة الواجب،

  8. وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه.