فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3534 to 3541
-
1/3961/396
إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله، رجع على خليطه بقيمة ثلثيه،
-
وإن أخذه من صاحبه، رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه،
-
فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة؛ لأنه غارم فالقول كالغاصب،
-
وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل، فأخذ مكان الشاة اثنتين، لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب؛ لأن الزيادة ظلم،
-
فلا يرجع بها على غير ظالمه،
-
وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه؛ لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام،
-
فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه، وكان بمنزلة الواجب،
-
وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه.