Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14593 to 14600

  1. 3/1793/179

    ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته؛ لأن الحق لها،

  2. فلا يستوفى من غير طلبها، كالدين،

  3. فإن عفت عن الحد، أو لم تطالب، لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان،

  4. ولا يملك ولي المجنونة، والصغيرة وسيد الأمة، المطالبة بالتعزيز من أجلهن؛ لأنه حق ثبت للتشفي،

  5. فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه، كالقصاص.

  6. فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها، وليس بينهما نسب يريد نفيه، لم يملك ذلك؛ لأنه لا حاجة إليه،

  7. وإن كان بينهما نسب يريد نفيه، فله أن يلاعن؛ لأنه محتاج إليه، فيشرع كما لو طالبته، ولأن نفيه حق له،

  8. فلا يسقط برضاها به ويحتمل ألا يشرع اللعان، كما لو صدقته.