Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9655 to 9659

  1. 2/2142/214

    وتجوز العارية مطلقة ومعينة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام،

  2. فإن أطلقها، فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له،

  3. فإن كانت أرضًا، فله أن يبني ويغرس ويزرع؛ لأنها تصلح لذلك كله،

  4. وإن عين نفعًا، فله أن يستوفيه

  5. ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة.