فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16974 to 16978
-
4/474/47
قال أصحابنا: ولا مدخل للنساء في القسامة؛ لأنه لا مدخل لهن في العقل،
-
فإذا كان في الورثة رجال ونساء، أقسم الرجال دون النساء،
-
فإن كانت المرأة مدعى عليها، فينبغي أن تقسم؛ لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه،
-
ولو كان جميع ورثة القتيل نساء، احتمل أن يقسم المدعى عليهم؛ لتعذر الأيمان من المدعين، واحتمل أن يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلًا، ويثبت الحق للنساء إذا قلنا: إن القسامة تشرع في حق غير الوارث،
-
فإن لم يوجد من عصبته خمسون، قسمت على من وجد منهم.