Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10929 to 10935

  1. 2/2882/288

    وإذا أوصى ببيع عبده، فالوصية باطلة، لأنه لا نفع فيها،

  2. وإن قال: بيعوه لفلان، صحت الوصية، لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان، أو نفع فلان بإيصال العبد إليه،

  3. فإن أبى الآخر شراءه، بطلت الوصية.

  4. وإن قال: اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه، فأبى زيد بيعه بخمسمائة، أو بيعه بالكلية، بطلت الوصية.

  5. وإن اشتروه بأقل، فالباقي للورثة، لأن المقصود قد حصل، ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد، لأنه يحتمل أنه قصد محاباته، فأشبه ما لو قال: يحج عني فلان بخمسمائة.

  6. وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله، وألف درهم ينفق عليه، فمات الفرس، فالألف للورثة، لأن الوصية بطلت فيها، لعدم مصرفها.

  7. وإن أنفق بعضها، رد الباقي إلى الورثة.