فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10929 to 10935
-
2/2882/288
وإذا أوصى ببيع عبده، فالوصية باطلة، لأنه لا نفع فيها،
-
وإن قال: بيعوه لفلان، صحت الوصية، لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان، أو نفع فلان بإيصال العبد إليه،
-
فإن أبى الآخر شراءه، بطلت الوصية.
-
وإن قال: اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه، فأبى زيد بيعه بخمسمائة، أو بيعه بالكلية، بطلت الوصية.
-
وإن اشتروه بأقل، فالباقي للورثة، لأن المقصود قد حصل، ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد، لأنه يحتمل أنه قصد محاباته، فأشبه ما لو قال: يحج عني فلان بخمسمائة.
-
وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله، وألف درهم ينفق عليه، فمات الفرس، فالألف للورثة، لأن الوصية بطلت فيها، لعدم مصرفها.
-
وإن أنفق بعضها، رد الباقي إلى الورثة.