فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20800 to 20812
-
4/2864/286
ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول: أشهد بكذا،
-
فإن قال: أعلم وأتيقن، أو أحق ونحوه، لم يعتد به؛ لأنها مشتقة من اللفظ،
-
وإذا شهد بأرض، أو دار،
-
فلا بد من ذكر حدودها؛ لأنها لا تعلم إلا بذلك،
-
وإن شهد بنكاح، اشترط ذكر شروطه، من الولي، والشهود، والإيجاب، والقبول؛ لأن الناس يختلفون فيها،
-
وإن شهد بالرضاع، احتاج إلى وصفه، وأنه ارتضع من ثديها، أو من لبن حلب منه، وذكر عدد الرضعات وأنه في الحولين،
-
ولو شهد أنه ابنها من الرضاع، لم يكف، لاختلاف الناس فيما يصير به ابناً.
-
4/2874/287
وإن رأى امرأة أخذت صبياً تحت ثيابها فأرضعته، لم يجز أن يشهد برضاعه؛ لأنه يجوز أن يتخذ شيئاً على هيئة الثدي يمتصه، غير الثدي،
-
وإن شهد بالجناية، ذكر صفتها، فيقول: ضربه بالسيف، فقتله، أو أماته، أو فمات منه، أو فضربه فأوضحه،
-
وإن قال: ضربه بالسيف، فمات، أو فاتضح، أو فوجدته ميتاً، أو موضحاً، لم تصح شهادته؛ لأنه قد يموت، أو يتضح من غير ضربة،
-
وإن قال: ضربه فسال دمه، لم تثبت البازلة كذلك،
-
وإن قال: فأسال دمه، ثبتت،
-
وإن قال: ضربه فأوضحه، فوجدت في رأسه موضحتين، وجب دية موضحة؛ لأنه قد أثبتها، ولم يجب قصاص؛ لأننا لا ندري أيتهما التي شهد بها.