Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16373 to 16381

  1. 4/104/10

    إذا وقع رجل في بئر، ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الأول، وجبت ديته على الثاني؛ لما روى علي بن رباح اللخمي: أن بصيرًا كان يقود أعمى، فخرا في بئر، ووقع الأعمى فوق البصير فقتله، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى، فكان الأعمى ينشد في الموسم:

  2. يا أيها الناس لقيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

  3. خرا معًا كلاهما تكسرا

  4. ولأن الأول مات بوقوع الثاني عليه، فوجبت ديته عليه،

  5. وإن مات الثاني هدرت ديته؛ لأنه لا صنع لغيره في هلاكه،

  6. وإن ماتا معًا، فعليه ضمان الأول، ودمه هدر كذلك،

  7. وإن وقع عليهما ثالث، فدية الأول على الثاني والثالث؛ لأنه مات بوقوعهما عليه، ودية الثاني على الثالث؛ لأنه انفرد بالوقوع عليه، فانفرد بديته، ودم الثالث هدر، هذا إذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله،

  8. فإن كان البئر عميقًا يموت الواقع بمجرد وقوعه، لم يجب الضمان على أحد؛ لأن كل واحد منهم مات بوقعته، لا بفعل غيره.

  9. وإن احتمل الأمرين فكذلك؛ لأن الأصل عدم الضمان.