فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11280 to 11288
-
2/3122/312
وإذا أسلم المجوس، أو تحاكموا إلينا، ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن ذلك، لأنها قرابات ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بها، فورث بهما إذا اجتمعا، كابن عم هو زوج، وأخ لأم.
-
فلو تزوج مجوسي بنته، فأولدها بنتاً،
-
ثم مات وخلف أخاً، فلابنتيه الثلثان، والباقي لأخيه.
-
فإن ماتت بعده الكبرى، فمالها لابنتها، نصفه بكونها بنتاً، وباقيه بكونها أختاً من أب،
-
وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى، فللكبرى الثلث بكونها أماً، والنصف بكونها أختاً، وباقيه لعمها.
-
فإن كان أولدها بنتين،
-
ثم مات، ثم ماتت إحدى الصغيرتين. فلأختها لأبويها النصف، ولأمها السدس بكونها أماً، والسدس بكونها أختاً لأب، وحجبت نفسها بنفسها، والباقي لعمها،
-
ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم،
-
ولا ما يقرون عليه إذا أسلموا، لذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئاً.