Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15439 to 15447

  1. 3/2343/234

    وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله؛ لأنه العادة.

  2. فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها، لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها،

  3. وإن بليت قبله، لم يلزمه بدلها؛ لأنه لتفريطها، فأشبه ما لو أتلفتها.

  4. وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبل، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: لا يلزمه بدلها؛ لأنها غير محتاجة إلى الكسوة.

  6. والثاني: يجب؛ لأن الاعتبار بالمدة، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة، لم يلزمه بدلها،

  7. وإن كساها ثم أبانها، ففيه وجهان:

  8. أحدهما: لا يرجع؛ لأنه دفع ما تستحق دفعه، فلم يرجع به، كنفقة اليوم.

  9. والثاني: يرجع؛ لأنه دفع لزمن مستقبل، أشبه ما لو سلفها النفقة، ثم أبانها.