فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15439 to 15447
-
3/2343/234
وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله؛ لأنه العادة.
-
فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها، لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها،
-
وإن بليت قبله، لم يلزمه بدلها؛ لأنه لتفريطها، فأشبه ما لو أتلفتها.
-
وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبل، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يلزمه بدلها؛ لأنها غير محتاجة إلى الكسوة.
-
والثاني: يجب؛ لأن الاعتبار بالمدة، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة، لم يلزمه بدلها،
-
وإن كساها ثم أبانها، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يرجع؛ لأنه دفع ما تستحق دفعه، فلم يرجع به، كنفقة اليوم.
-
والثاني: يرجع؛ لأنه دفع لزمن مستقبل، أشبه ما لو سلفها النفقة، ثم أبانها.