فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18241 to 18242
-
4/1294/129
ويكره نقل رءوس الكفار من بلد إلى بلد، ورميها في المنجنيق؛ لأن فيه مُثْلَة، وقد روى عقبة بن عامر: أنه قدم على أبي بكر برأس بَنَّاق البطريق، فأنكر ذلك، فقيل: يا خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إنهم يفعلون بنا هذا، قال: فَاسْتِنَانٌ بفارس والروم؟
-
لا يحمل رأس، وإنما يكفي الكتاب والخبر. رواه سعيد.