Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اختلاف المتراهنين

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7437 to 7444

  1. 2/922/92

    إذا قال: رهنتني كذا فأنكر، أو اختلفا في قدر الدين، أو قدر الرهن، فقال: رهنتني هذين، قال: بل هذا وحده، أو قال: رهنتني هذا بجميع الدين قال: بل نصفه، أو قال: رهنتنيه بالحال، قال: بل بالمؤجل، فالقول قول الراهن؛ لأنه منكر.

  2. والأصل عدم ما أنكره، ولأن القول قوله في أصل العقد، فكذلك في صفته،

  3. فإن قال: رهنتني عبدك هذا. قال: بل ثوبي هذا؛ لم يثبت الرهن في الثوب؛ لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد، وخرج بيمينه.

  4. وإن قال: أرسلت وكيلك فرهن عبدك على ألفين قبضها مني، فقال: ما أذنت له في رهنه إلا بألف، سئل الرسول،

  5. فإن صدق الراهن، حلف على أنه ما رهنه إلا بألف،

  6. ولا قبض غيرها، ولا يمين على الراهن؛ لأن الدعوى على غيره.

  7. وإن صدق المرتهن، حلف الراهن، وعلى الرسول ألف؛ لأنه أقر بقبضها، ويبقى العبد رهناً على ألف واحدة.

  8. ومن توجهت عليه اليمين فنكل، فهو كالمقر سواء.