فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18611 to 18613
-
4/1534/153
وإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد،
-
وإن حصلت غنائم، قسمها أهلها بينهم على موجب الشرع؛ لأنها مال لهم مشترك، فجاز لهم قسمته كسائر الأموال.
-
فإن كان فيها إماء، أخروا قسمتهن حتى يظهر إمام؛ لأن في قسمتهن إباحة الفروج، فاحتيط في بابها.