Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17220 to 17224

  1. 4/624/62

    وإن أصر على الردة قتل بالسيف؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

  2. «وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»

  3. 4/634/63

    ولا يقتله إلا الإمام؛ لأنه قتل يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني،

  4. وإن قتله غيره بغير إذنه أساء، ويعزر لافتئاته على الإمام،

  5. ولا ضمان عليه؛ لأنه أتلف محلًا غير معصوم.