فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17220 to 17224
-
4/624/62
وإن أصر على الردة قتل بالسيف؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
-
«وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»
-
4/634/63
ولا يقتله إلا الإمام؛ لأنه قتل يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني،
-
وإن قتله غيره بغير إذنه أساء، ويعزر لافتئاته على الإمام،
-
ولا ضمان عليه؛ لأنه أتلف محلًا غير معصوم.