Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15376 to 15381

  1. 3/2313/231

    السابع: زوجة المفقود، لها النفقة لمدة التربص؛ لأنها محبوسة عليه في بيته،

  2. فإذا حكم لها بالفرقة، انقطعت نفقتها، لزوال نكاحها حكمًا،

  3. فإذا قدم فردت عليه، فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى؛ لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته،

  4. فلا تجب إلا بعودها إليه،

  5. وإن لم ترد إليه،

  6. فلا نفقة لها بحال.