فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15376 to 15381
-
3/2313/231
السابع: زوجة المفقود، لها النفقة لمدة التربص؛ لأنها محبوسة عليه في بيته،
-
فإذا حكم لها بالفرقة، انقطعت نفقتها، لزوال نكاحها حكمًا،
-
فإذا قدم فردت عليه، فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى؛ لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته،
-
فلا تجب إلا بعودها إليه،
-
وإن لم ترد إليه،
-
فلا نفقة لها بحال.