فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18266 to 18273
-
4/1314/131
ومن أسلم قبل القدرة عليه، عصم نفسه وماله، وأولاده الصغار، للخبر المذكور.
-
ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سبيعة، فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما؛ ولأن الأولاد تبع لوالدهما في الإسلام، فكذلك في العصمة.
-
وإن كان للمسلم منفعة بإجارة، لم تملك عليه؛ لأنها مال.
-
ولا يعصم زوجته؛ لأن النكاح ليس بمال.
-
ولا يجري مجراه، وإن كانت حاملا منه، فولده مسلم معصوم.
-
ويجوز استرقاقها؛ لأنها حربية، لا أمان لها ولا يعصم أولاده البالغين؛ لأنهم لا يتبعونه في دينه فكذلك في عصمته.
-
وإذا ادعى الأسير أنه أسلم قبل الأسر. لم يقبل إلا ببينة.
-
فإن شهد له مسلم وحلف معه، ثبت ذلك له؛ لأن ابن مسعود شهد لسهيل بن بيضاء أنه سمعه يذكر الإسلام، فقبل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شهادته وأطلقه من الأسر.