Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14159 to 14171

  1. 3/1513/151

    فإن طلقها، فقضت عدتها وتزوجت،

  2. ثم ادعى رجعتها، [فصدقته] هي وزوجها، ردت إليه؛ لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول.

  3. وإن صدقه أحدهما دون الآخر، قبل قوله وحده في حقه،

  4. فإن صدقه الزوج، انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده، ولم تسلم المرأة إليه؛ لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول.

  5. وإن كان هذا قبل دخوله بها، فلها عليه نصف المهر.

  6. وإن كان بعده، فلها الجميع بمنزلة طلاقها.

  7. وإن صدقته المرأة وحدها، لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج.

  8. فإن بانت منه بطلاق أو غيره، ردت إلى الأول؛ لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال.

  9. وإن طلقها قبل الدخول،

  10. فلا مهر لها، لاعترافها أنها ليست زوجة له.

  11. فإن أنكراه، فالقول قولهما.

  12. فإن أقام بينة بدعواه، قبلت، وردت إليه، سواء دخل بها الثاني، أو لم يدخل؛ لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول. وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: إن دخل بها الثاني، فهي زوجته،

  13. ويبطل نكاح الأول؛ لأنه يروى عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول، والأول المذهب.