فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14159 to 14171
-
3/1513/151
فإن طلقها، فقضت عدتها وتزوجت،
-
ثم ادعى رجعتها، [فصدقته] هي وزوجها، ردت إليه؛ لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول.
-
وإن صدقه أحدهما دون الآخر، قبل قوله وحده في حقه،
-
فإن صدقه الزوج، انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده، ولم تسلم المرأة إليه؛ لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول.
-
وإن كان هذا قبل دخوله بها، فلها عليه نصف المهر.
-
وإن كان بعده، فلها الجميع بمنزلة طلاقها.
-
وإن صدقته المرأة وحدها، لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج.
-
فإن بانت منه بطلاق أو غيره، ردت إلى الأول؛ لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال.
-
وإن طلقها قبل الدخول،
-
فلا مهر لها، لاعترافها أنها ليست زوجة له.
-
فإن أنكراه، فالقول قولهما.
-
فإن أقام بينة بدعواه، قبلت، وردت إليه، سواء دخل بها الثاني، أو لم يدخل؛ لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول. وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: إن دخل بها الثاني، فهي زوجته،
-
ويبطل نكاح الأول؛ لأنه يروى عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول، والأول المذهب.