Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث العصبة من القرابة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11165 to 11177

  1. 2/3052/305

    وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم الأب والابن،

  2. ومن أدلى بهما من الذكور، فأحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعد، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» وأحقهم الابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.

  3. ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به،

  4. ثم الجد أبو الأب،

  5. وإن علا، لأنه أب ثم بنو الأب وهم الإخوة،

  6. ثم بنوهم، وإن نزلوا،

  7. ثم بنو الجد، وهم الأعمام،

  8. ثم بنوهم، وإن نزلوا،

  9. ثم بنو جد الأب، وهم أعمام الأب،

  10. ثم بنوهم وإن نزلوا. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه،

  11. وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه.

  12. فإن استوت درجتهم، فأولاهم من كان لأب وأم، لحديث علي. وليس من فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد، لأن العصبة يأخذ المال كله إذا انفرد، ولقوله تعالى في الأخ: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} أضاف الميراث جميعه إليه،

  13. وإن كان معه ذو فرض، أخذ الباقي، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأخي سعد بن الربيع: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك» وقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» وإن استغرقت الفروض المال، سقط، لأن حقه في الباقي، ولا باقي هنا.