Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5109 to 5113

  1. 1/5071/507

    ويحرم قطع حشيش الحرم؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يختلي خلاها» ويضمنه بقيمته، كما يضمن صغار الصيد بقيمته،

  2. وإن استخلف فهل يسقط الضمان؟ على وجهين.

  3. وفي إباحة رعيه وجهان:

  4. أحدهما: يباح؛ لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر.

  5. والثاني: يحرم؛ لأنه تسبب في إتلافه، فهو كإرسال الكلب على الصيد، وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها، فأشبهت الثمرة.