Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17829 to 17839

  1. 4/1014/101

    وإن قذف واحداً مرات، ولم يحد، فحد واحد؛ لأنها من جنس واحد لمستحق واحد.

  2. فإذا كانت قبل الإقامة، تداخلت، كسائر الحدود،

  3. وإن حد مرة، ثم قذفه بذلك الزنا، عزر ولم يحد؛ لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا، فجلده عمر،

  4. ثم أعاد أبو بكرة القذف، فأراد عمر جلده، فقال علي: إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه، فترك عمر جلده. يعني: إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه، فقد كملت شهادة أربعة.

  5. فإن لم تجعله كشاهد آخر،

  6. فلا تحده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد، فاستغني عما سواه.

  7. وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد، ففيه روايتان:

  8. إحداهما: يحد؛ لأنه قذف بعد الحد، لم يظهر كذبه فيه بحد، فلزمه الحد، كما لو قذفه بعد زمن طويل.

  9. والثانية: لا حد عليه؛ لأنه قد حد له مرة،

  10. فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول.

  11. وإن قذفه بعد طول الفصل، حد؛ لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإقامة الحد له، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها: