فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17829 to 17839
-
4/1014/101
وإن قذف واحداً مرات، ولم يحد، فحد واحد؛ لأنها من جنس واحد لمستحق واحد.
-
فإذا كانت قبل الإقامة، تداخلت، كسائر الحدود،
-
وإن حد مرة، ثم قذفه بذلك الزنا، عزر ولم يحد؛ لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا، فجلده عمر،
-
ثم أعاد أبو بكرة القذف، فأراد عمر جلده، فقال علي: إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه، فترك عمر جلده. يعني: إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه، فقد كملت شهادة أربعة.
-
فإن لم تجعله كشاهد آخر،
-
فلا تحده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد، فاستغني عما سواه.
-
وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يحد؛ لأنه قذف بعد الحد، لم يظهر كذبه فيه بحد، فلزمه الحد، كما لو قذفه بعد زمن طويل.
-
والثانية: لا حد عليه؛ لأنه قد حد له مرة،
-
فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول.
-
وإن قذفه بعد طول الفصل، حد؛ لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإقامة الحد له، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها: